الوضوح

شاركها

مجلس النواب.. جلسة عمومية للتصويت على مشروع “قانون الإضراب”

يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك استكمالا لعمل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي تدارست قبل أيام هذا النص القانوني، وصادقت عليه مكونات اللجنة بالأغلبية.

واعتبرت الفرق في تدخلاتها بأن هذا النص يحظى بأهمية بالغة لكونه يؤسس للعلاقات داخل المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة، وهذا ما يجسد حجم التعديلات المقدمة التي فاقت 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة، كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: «كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة».

ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة،حسب جريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، تلك التي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري من أجل حذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في اللإضراب في المرافق الحيوية، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، من قبيل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف «العقوبة الجنائية الأشد» من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

وكشفت النائبة البرلمانية والفاعلة النقابية خديجة الزومي في تصريح للجريدة ذاتها بأن محطة الثلاثاء مشهودة وحاسمة لأن الأهم هو طي فترة اللاقانون والتي هي غير مقبولة، سيما وأن الدستور ينص على الإضراب كحق مضمون ومن الحتمي إصدار القانون التنظيمي الخاص به.

وأضافت النائبة بأن النص كما جاءت به الحكومة السابقة كان يحتاج إلى كثير من النقاش وإعادة الصياغة، كونه لم يأت بشيء مهم للعامل، كان منحازا أكثر للمشغل، واصفة بأنه كان مكبلا ومقيدا لهذا الحق نظرا لتضمنه لمقتضيات عديدة مرتبطة بالزجر.

وسجلت الزومي  بأن النواب والنائبات في صفوف الأغلبية والمعارضة إلى جانب الحكومة بذلوا جهودا كبيرة ليصل النص الحالي إلى صيغة أفضل وأجود، سمتها الأساسية حذف عقوبة الحبس والإضراب التضامني والسياسي والتناوبي، وتوسيع الجهات الداعية للإضراب، وطي صفحة الانتقام قبل وأثناء وبعد الإضراب، وخفض الأجالات ومراعاة التوازن بين الطبقة الشغيلة وأرباب العمل والحكومة، فضلا عن ربطه بما تحث عليه منظمة العمل الدولية وخاصة تنفيذ الإضراب في أماكن العمل.

وعبرت النائبة عن الأمل في أن تواصل الحكومة جهودها لقبول تعديلات مجلس المستشارين الذي يضم في تركيبته مملثي المقاولات والمركزيات النقابية وخاصة ما يرتبط بخفض الآجال أكثر، والجانب المتعلق بالإخبارات.

وأكدت  الزومي في ختام تصريحها بأن الفريق الاستقلالي يتطلع في إطار الملاءمة إلى حذف الفصل الجنائي 288 الذي يربط في مضمونه بين عرقلة العمل والعقوبة السجنية.